القاضي النعمان المغربي

184

دعائم الإسلام

على الجبل الذي عن يمين مسجد منى . قيل : فمن لم يجد هذه الصفة ؟ قال : يضحي بما يجده . ( 666 ) وعنه ( ع ) أنه رخص في الاشتراك في الأضحية ، لمن لم يجد ، بقدر ما يمكنه . ( 667 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا يجزى من البقر والإبل إلا مسنة . الثنى فما فوقها ، وكذلك من الأزواج الثمانية من الانعام ، ما خلا الضأن فإنه يجزى منها الجذع . وذلك لأنه يضرب فيلقح دون غيره من سائر الانعام . ( 668 ) وعن علي ( ع ) أنه نهى عن الأضحية المكسورة القرن ، والعرجاء البين عرجها ، والمهزولة البين هزالها ، والمقطوعة الاذن أو المصطلمة ، ورخص في شق يكون في الاذن إذا كان علامة وسمة ، وفي الهرمة إذا لم يكن بها عيب ولا عجف ويستحب السمينة ( 1 ) . ( 669 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا اشترى أحدكم أضحية مسلمة ثم مرضت وماتت قبل يوم النحر ، فقد أجزت عنه . وإن أصاب ما يضحى به مكانها ففعل ، فهو أفضل . ( 670 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن قول الله عز وجل ( 2 ) :

--> ( 1 ) حش ى - البدنة تجزى عن عشرة والبقرة عن سبعة من الاقتصار ، وقال في كتاب الزكاة أيضا : إن الجمل والثور يجزى كل واحد منهما عن واحد ، وأفضل الذبح في يوم النحر ، من مختصر الآثار . قال في مصنف الوزير : وإذا مات أحد الشركاء في البدنة أو الأضحية فرضى دار ثم ينحرها عن الميت معهم أجزأتهم ، وإن كان أحد الشركاء في البدنة لا يريد هديا وإنما يريد اللحم دون الهدي لم يجزهم . ولا ينبغي إن اشترك في البدنة للهدى ان يشارك من يريد اللحم لنفسه ، وأي الشركاء في الهدى ذبحه في يوم النحر أجزاهم ، ( من كتاب الحواشي ) . ( 2 ) 22 / 36 .